کد مطلب:323845 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:245

المحرمات فی الشریعة الاسلامیة
ان النظر فی نقطة المحرمات فی الشریعة الاسلامیة لا یعرف علی وجه الیقین مدی التكریم الاسلامی للمرأة؛ و الحفاظ علی الكیان الأسری و الاجتماعی العام. فلا یصح عقد الزواج الا اذا كانت الزوجة یحل للرجل أن یتزوجها، و یحل لها أن تتزوجه، و لا یحل للرجل أن یتزوج ممن یأتی:

1 - أمه وجداته من أی جهة كانت الجدات من جهة أبیه أو من جة أمه.

2 - و لا یحل له أن یتزوج من ابنته، و لا من فروع أولاده سواء أكانوا فروع بناته أم كانوا فروع أبنائه.

3 - و لا یحل له أن یتزوج من اخوته، و لا من فروع أخواته و أخوته سواء أكانوا فروع الذكور أم فروع الأناث.

4 - و لا یحل له أن یتزوج من عماته و خالاته، أو عمات أبیه أو خالات أبیه أو أمه، و لكن یحل له أن یتزوج بنت عمه و بنت خاله أو بنت خالته أو بنت
عم أبیه أو بنت خال أمه.

و هؤلاء سبب تحریمهن القرابة:

و هناك من یكون سبب تحریمهم هو المصاهرة، و هؤلاء:

1 - أم امرأة كانت زوجته وجداتها، سواء أدخل بها أو لم یدخل.

2 - بنت امرأة كانت زوجته و فروعها، و ذلك بشرط أن یكون قد دخل بزوجته التی فارقها.

3 - امرأة كانت زوجة أبیه أو زوجة جده سواء أكان جده من جهة أمه أم كان من جهة أبیه، و سواء أدخل بها أم لم یدخل.

4 - امرأة كانت زوجة لابنه أو لفرع من فروعه سواء أدخل بها أم لم یدخل.

و هناك تحریم انفردت به الشریعة الاسلامیة، و هو التحریم بسبب الرضاعة، و ذلك لأن الله تعالی یقول فی آیة التحریم: «و أمهاتكم اللاتی أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة» [1] ، و یقول النبی صلی الله علیه و سلم یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب و المصاهرة، فیحرم ثمانی الطوائف السابقة اذا كان سبب العلاقة هو الرضاعة دون القرابة. و الرضاعة المحرمة تكون فی سن الرضاعة، و جمهور الفقهاء یجمع علی أن سن الرضاعة السنتان الاولیان من حیاة الطفل، و أی قدر من الرضاعة یكون سببا للتحریم، و قال الشافعیة و الحنابلة لا یحرم الا اذا رضع خمس رضعات مشبعات فی سن الرضاعة [2] .

و علی ذلك یحرم علی الشخص أن یتزوج ممن أرضعته، و لا من أولاد امرأة رضع منها، سواء أكان قد رضع من لبن من یرید الزواج منها أو رضع من لبن أحد أخواتها فاذا رضع من فاطمة من لبن ابنها محمد، ثم أتت ببنت بعد عشر
سنین لا یحل له أن یتزوجها، لأنها أخته رضاعا [3] .

و الأمر الذی لاحظه الاسلام فی التحریم بسبب الرضاعة أن «الرضاعة یتكون منها جسم الطفل، فكما أنه یتغذی من دم أمه و هو فی بطنها یتغذی أیضا من لبن أمه الرضاعیة و هو فی حجرها، فهو جزء منها، و كما أن أمه التی ولدته تحرم علیه و أخواتها خالاته و أولادها أخواته أخواته و أخواته» [4] .

و هناك محرمات علی وجه التوقیت؛ لأن سبب التحریم یقبل الزوال، و هؤلاء هن من یأتی:

1 - من تكون فی عصمة زوج فانه لا یحل لشخص أن یتزوجها و لكن ان مات عنها أو طلقها یحل لشخص آخر أن یتزوجها بعد أن تنتهی عدتها، فزوجة الغیر و من تكون فی العدة لا یحل الزواج منها.

2 - لا یصح أن یجمع الرجل أختین فی عصمته، فمن كان متزوجا امرأة لا یحل له أن یتزوج أختها الا بعد أن یطلقها و تنتهی عدتها. كما لا یحل له أن یتزوج عمتها و لا خالتها، و لا ابنة أخیها أو ابنة أختها.

3 - و من یكون متزوجا أربعا من النساء لا یجوز له أن یتزوج خامسة الا بعد أن یطلق واحدة، و تنتهی عدتها أو تموت.

4 - و من یطلق امرأته مكملة للثلات لا یصح له أن یتزوجها ثانیة الا بعد أن یتزوجها شخص آخر، و یعاشرها معاشرة الأزواج و تنتهی عدتها.

5 - و لا یصح لمسلم أن یتزوج و ثنیة أو أی امرأة لا تدین بدین سماوی و یحل للمسلم أن یتزوج یهودیة أو نصرانیة لأنهما یدینان بدنی سماوی.

6 - و لا یحل للمسلمة أن تتزوج غیر المسلم.

[1] سورة النساء، الآية 23.

[2] الامام محمد أبوزهرة: السابق ص 73.

[3] المرجع نفسه، ص 73.

[4] المرجع نفسه، ص 73.